The whole text

مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 12305 of 20 Mar 1963. Published in Official Gazette issue 25 of 28 Mar 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8:

1- على المراقب المالي ان يقوم بمراقبة عقود النفقة والحوالات خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه اياها.

2- واذا رفض التأشير على معاملة ما, عليه ان يعلل خطيا اسباب الرفض .

3- ويمكن للرئيس عندئذ اما ان يتقيد بتوصيات المراقب , او ان يرفع الخلاف الى المحافظ بعد ضم رأي المراقب المالي. وعلى المحافظ ان يعطي قراره خلال اسبوع من تاريخ ايداعه اياها وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة يعتبر الرئيس ان هناك موافقة ضمنية على اقتراحاته ويدون الملاحظة على المستندات ويبلغ نسخة الى المراقب المالي.

4- في حال خلافه مع ادارة ما, يمكن لمجلس الادارة ان يرفع القضية الى وزير الداخلية.

المادة 8 من مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/178232/article/8/