The whole text

مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Decree No. 8068 of 29 May 1931. Published in Official Gazette issue 2510 of 8 Jun 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

مادة 13: ان الاختصاصات الادارية المحفوظة لرؤساء لجان التخمين هي: اولا- ان يتأكدوا من نشر الاعلانات المنبئة بابتداء اعمال التخمين وفقا لما جاء في المادة الثامنة من القانون ثانيا- ان يدعو اعضاء اللجان الى الاجتماع وان يديروا اعمالها ثالثا- أن يديروا او يراقبوا اشغال الكاتب , ويتأكدون من انجاز تذاكر التخمين وتزييلها بتواقيع جميع اعضاء اللجنة الحاضرين يوما فيوما وارسال الاعلانات الشخصية الى المكلفين بواسطة البريد المضمون خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ التوقيع على التذاكر, بمقدار القيمة التي خمنت بموجبها عقاراتهم. رابعا- ان ينظموا لدى فض كل جلسة محضرا باعمال اللجنة, مع الاشارة الى الحوادث التي قد تكون وقعت اثناء اعمال التخمين والى العقارات المخمنة اثناء تلك الجلسة. ويجب ان يوقع المحضر في كل جلسة الاعضاء الحاضرون وان يرسل كل يوم الى مديرية المالية. خامسا- ان ينشروا الاعلانات المنبئة باختتام اعمال التخمين سادسا- ان يصنفوا تذاكر التخمين قرية قرية او حيا حيا في المدن, ويرسلوها الى محاسبة المنطقة بموجب جدول ارسال مفصل

المادة 13 من مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/178370/article/13/