The whole text

مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree No. 8068 of 29 May 1931. Published in Official Gazette issue 2510 of 8 Jun 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: تقسم مدينة بيروت الى خمس مناطق ومدينة طرابلس الى منطقتين وتتألف هذه المناطق من الاحياء التالية, على ان يكون لكل حي لجنة: في بيروت المنطقة الاول- مرافأ- الصيفي المنطقة الثانية- المدور- الرميل- الاشرفية المنطقة الثالثة- الباشورة- المزرعة المنطقة الرابعة- زقاق البلاط- مينة الحسن المنطقة الخامسة- المصيطبة- رأس بيروت - دار المريه في طرابلس المنطقة الاولى- البلدة المنطقة الثانية- الاسكلة وعندما تنجز احدى اللجان في بيروت او طرابلس اعمال التخمين في منطقتها تضم الى اللجنة (من لجان بيروت او طرابلس ) التي تكون اعمالها في تأخر اكثر من غيرها, ويستمر اعضاء اللجنة الاولى في تقاضي التعويضات . وتؤلف لجان التخمين بموجب قرار لوزير المالية يعين فيه موظفو الدوائر المالية والعقارية الذين ستتألف منهم, والكتبة الذين سيلحقون بها, واعضاء مجالس الادارة الذين تنتخبهم هذه المجالس لاداء المهمة المبينة بهذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/178370/article/2/