المادة 1
يجوز للموظف ان يتولى التدريس في احد معاهد التعليم العالي بعد الترخيص له بقرار من الوزير التابع له.
مرسوم Decree No. 12307 25/03/1963
Unofficial English title
Official title, in Arabic الاجازة للموظفين بتولي التدريس في معاهد التعليم العالي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12307 of 25 Mar 1963. Published in Official Gazette issue 26 of 1 Apr 1963. Articles: 5. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
يجوز للموظف ان يتولى التدريس في احد معاهد التعليم العالي بعد الترخيص له بقرار من الوزير التابع له.
على الموظف ان يقدم طلب الترخيص له بالتدريس الى الوزارة التابع لها قبل ابرامه الاتفاق مع المعهد وان يبين فيه:
1- ماهية الوظيفة التي يشغلها والمهام الاخرى التي يقوم بها.
2- رتبه العلمية وعما اذا كان مارس التعليم العالي او الثانوي في السابق مع بيان المعاهد او المدارس التي مارس التعليم فيها.
3- المادة او المواد التي يرغب في تدريسها والمعهد الذي ينوي التدريس فيه وعدد الساعات التي تستغرقها الدروس المطلوبة منه.
يشترط لاعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى:
1- ان يتم القاء الدروس خارج اوقات الدوام.
2- ان لا يتجاوز مجموع ساعات التدريس لكافة المواد وفي مختلف المعاهد ماية ساعة في السنة.
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من السنة الدراسية الجامعية 1963 - 1964 .
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 25 آذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 329 تاريخ 8/2/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
Related