All legislation

مرسوم Decree No. 720 28/05/1999

Unofficial English title

Allowing an increase in the exploitation factors for building a hotel on property No. 277 in the Sin el-Fil real estate area (Matn district)

Official title, in Arabic السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 277 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 720 of 28 May 1999. Published in Official Gazette issue 26 of 3 Jun 1999. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
720
Date
28/05/1999
Official Gazette
Issue 26, 03/06/1999, p. 1617-1618
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 720 تاريخ 28/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 )قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148

تاريخ 16/09/1983 )قانون البناء),

بناء على المرسوم التطبيقى رقم 2791

تاريخ 15/10/1992 )تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 13313 تاريخ

21/04/1970 )تصديق المخطط التوجيهي

لضواحي مدينة بيروت),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ

12/01/1995 )استثناء انشاء الفنادق من

احكام قانون البناء),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني في جلسته بتاريخ 19/11/1997

­ محضر رقم 45­,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

ووزير السياحة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 14/4/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم 277 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) ليصبحا كما يلي: ­ معدل الاستثمار السطحي 31.2% ­ معدل الاستثمار العام 2.4 على ان لا يتجاوز مجموع عامل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته المعدل الاقصى العام 2.4 .

المادة 2

مادة 2: ­ يجب ان يتقيد البناء المشار اليه اعلاه بخرائط الترخيص المعطاة له.

المادة 3

مادة 3: ­ تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين اعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: ­ على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان

Related

More from the same year.

1999