المادة 3
مادة 3: ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12287 تاريخ 28/05/1998 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 12287 of 28 May 1998. Published in Official Gazette issue 26 of 11 Jun 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12287 تاريخ 28/05/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/178595/article/3/