المادة 5
مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 3168 تاريخ 08/06/2000 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 3168 of 8 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 26 of 15 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 5 من مرسوم رقم 3168 تاريخ 08/06/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/178674/article/5/