All legislation

مرسوم Decree No. 2457 24/06/1992

Unofficial English title

Determining the subscription tariff and the publication of advertisements in the Official Gazette

Official title, in Arabic تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2457 of 24 Jun 1992. Published in Official Gazette issue 26 of 25 Jun 1992. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2457
Date
24/06/1992
Official Gazette
Issue 26, 25/06/1992, p. 575
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 7674 تاريخ 20/12/1995 (Arts. 1, 2)
مرسوم رقم 7207 تاريخ 31/08/1995 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 2457 تاريخ 24/06/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ /2500/ ليرة لبنانية.

المادة 2

حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي:

- داخل لبنان /100000/ ل.ل. اوما يعادلها.

- خارج لبنان /500000/ ل.ل. او ما يعادلها.

المادة 3

يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريق التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4

حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي:

أ- اجرة نشر السطر 6 كلمات او جزءا منها.

ب - يعتبر السطر 6 كلمات او جزءا منها.

ج- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.

المادة 5

تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية ذات الطابع العام العائدة لها. اما القرارات والاعلانات المتعلقة بمنفعة خاصة للافراد والمؤسسات الخاصة والجمعيات والشركات فتخضع لبدل النشر وفقا لما هو محدد في المادة الرابعة من هذا المرسوم وذلك باستثناء ما اعفاه القانون صراحة من بدل النشر.

المادة 6

تطبق المادتان الرابعة والخامسة من هذا المرسوم اعتبارا من 01/07/1992 وتطبق المادة الثانية منه على الاشتراكات الجديدة لعام 1993.

المادة 7

مع مراعاة المادة السادسة من هذا المرسوم يلغى المرسوم رقم 321 تاريخ 21/06/1990 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/06/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب

Related

More from the same year.

1992