المادة 15
مادة 15: ان جميع الامناء على نقود - ما عدا السلفات المالية الدائمة المذكورة في المادة السابقة - ملزمون بتقديم الكفالات المالية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. ويحدد مقدار هذه الكفالات بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946 No repeal recorded
Article 15 of Decree No. 6264 of 18 Jun 1946. Published in Official Gazette issue 26 of 26 Jun 1946. No repeal recorded in our sources.
مادة 15: ان جميع الامناء على نقود - ما عدا السلفات المالية الدائمة المذكورة في المادة السابقة - ملزمون بتقديم الكفالات المالية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. ويحدد مقدار هذه الكفالات بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 15 من مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/178733/article/15/