المادة 15
مادة 15: ان جميع الامناء على نقود - ما عدا السلفات المالية الدائمة المذكورة في المادة السابقة - ملزمون بتقديم الكفالات المالية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. ويحدد مقدار هذه الكفالات بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: ان جميع الامناء على نقود - ما عدا السلفات المالية الدائمة المذكورة في المادة السابقة - ملزمون بتقديم الكفالات المالية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. ويحدد مقدار هذه الكفالات بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 15 من مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/178733/article/15/