المادة 10
مادة 10: ينفذ القرض بسحوبات مباشرة من صناديق "المصرف المشترك" الذي عليه وعلى مسؤوليته ان يتأكد من صحة استعمال القرض وفقا للغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 No repeal recorded
Article 10 of Decree No. 3280 of 14 Jun 1986. Published in Official Gazette issue 26 of 26 Jun 1986. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: ينفذ القرض بسحوبات مباشرة من صناديق "المصرف المشترك" الذي عليه وعلى مسؤوليته ان يتأكد من صحة استعمال القرض وفقا للغاية المخصص لها.
المادة 10 من مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 https://lebaneselegislation.com/decree/178758/article/10/