المادة 10
مادة 10: ينفذ القرض بسحوبات مباشرة من صناديق "المصرف المشترك" الذي عليه وعلى مسؤوليته ان يتأكد من صحة استعمال القرض وفقا للغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: ينفذ القرض بسحوبات مباشرة من صناديق "المصرف المشترك" الذي عليه وعلى مسؤوليته ان يتأكد من صحة استعمال القرض وفقا للغاية المخصص لها.
المادة 10 من مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 https://lebaneselegislation.com/decree/178758/article/10/