The whole text

مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 3280 of 14 Jun 1986. Published in Official Gazette issue 26 of 26 Jun 1986. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: ان قيمة القرض الممنوح لكل مؤسسة يجب ان لا تتعدى في اي حال من الاحوال: 000 000 5 (خمسة ملايين ليرة لبنانية) لتمويل رأس المال المتداول. 000 000 10 (عشرة ملايين ليرة لبنانية) لتمويل التوظيفات المجمدة الجديدة. وذلك ضمن سقف اجمالي لكل مؤسسة قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 4 من مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 https://lebaneselegislation.com/decree/178758/article/4/