The whole text

مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Decree No. 2174 of 22 Jun 1950. Published in Official Gazette issue 26 of 28 Jun 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

مادة 19: لا يسلم الورق الممهور الا عند المباشرة باللعب ولا يفتح الا على طاولة اللعب . وللاعبين ومدير اللعبة ان يتثبتوا من صحة شريط الورق وعدده. يجري خلط الورق كله كومة واحدة مع بقاء الاصابع منفرجة ثم تجمع الاوراق بالتدريج رزما على الطاولة وتجمع الرزم بالترتيب دون تبديل مراكزها. وقبل القطع يمر الورق على اللاعبين ولهم ان يطلبوا اعادة خلطه. وعلى مدير اللعبة بنهاية ذلك خلط الورق مجددا. وبعد القطع يوضع الورق في علبة (SABOT) بصورة يسهل معها سحب الورق واحدة واحدة. وعلى ادارة النادي اخذ موافقة المفوض العام للسياحة على شكل العلبة والسلة التي يوضع فيها الورق المستعمل.

المادة 19 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178813/article/19/