Determining the number of public schools for primary and secondary vocational education
Official title, in Arabicتحديد عدد المدارس الرسمية للتعليم المهني الابتدائي الثانوي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9583 of 27 Jun 1955. Published in Official Gazette issue 26 of 29 Jun 1955. Articles: 18. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.
مادة 2: تضاف الى الحرف المحدثة بموجب المادة الرابعة من المرسوم رقم 9583 تاريخ 27 حزيران سنة 1955: أ - حرفة تكييف الهواء والتبريد على ان يقبل فيها طلاب من الاقطار العربية يتراوح عددهم بين عشرة وعشرين طالبا. ب - حرفة ميكانيك الطيران واصلاح المحركات .
يعفى من المباراة حملة شهادة التعليم الفندقي الابتدائي الذين يودون الانتساب الى الفرع الفندقي الثانوي على ان يقدموا طلبات بذلك قبل الخامس عشر من شهر اب الذي يسبق افتتاح المدرسة.
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة من المرسوم التنظيمي رقم 9583 تاريخ 27 حزيران 1955 كما يلي: "اربع سنوات للتعليم المهني والثانوي" بدلا من: "ثلاث سنوات للتعليم المهني الثانوي" الباقي دون تعديل
تعطي لجنة المعادلات معادلة الشهادة الصادرة عن مدرسة الصنائع وعن المدرسة التجارية مع البكالوريا اللبنانية لمتابعة دروس الاختصاص في الفروع التي تحددها اللجنة.
تطبق الاحكام المتعلقة بعدد سني الدراسة ونوع الشهادات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط سنة 1953 (المعتبر مرسوما تنظيميا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955) على التلامذة الذين التحقوا بالمدارس الرسمية للتعليم المهني قبل صدور هذا المرسوم وذلك حتى نهاية دراستهم.
يمنح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة شهادتي مدرسة الصنائع والفنون والشهادة التجارية وشهادة التعليم الفندقي الثانوي. ويمنح المدير العام شهادتي الكفاءة المهنية والتعليم الفندقي الابتدائي.
يستوفى من طلاب المدارس الرسمية المهنية المبالغ السنوية التالية :
10 عشر ليرات لبنانية من طلاب المدارس المهنية والمدرسة الفندقية الابتدائية.
20 عشرون ليرة لبنانية من طلاب مدرسة الصنائع والفنون والمدرسة الفندقية الثانوية والمدرسة التجارية.
توضع هذه المبالغ على سبيل الامانة في الخزينة اللبنانية. يكون محاسب المدرسة امينا على هذه المبالغ وينظم بها سجلا خاصا.
تصرف هذه المبالغ وفقا لقانون المحاسبة العامة لتأمين نفقات رحلات الطلاب العلمية, ومشترى كتب وادوات رياضية واعانات لحوادث طارئة ونفقات الاستقبالات الرسمية بعد موافقة مدير المدرسة.
بيروت في 27 حريزان سنة 1955
الامضاء: كميل شعمون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: موريس زوين