The whole text

نظام الشركات القابضة (هولدنغ) No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 45 of 24 Jun 1983. Published in Official Gazette issue 26 of 30 Jun 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يجب ان ينحصر موضوع هذه الشركة بما يلي:

1- تملك اسهم او حصص في شركات مغفلة او محدودة المسؤولية لبنانية او اجنبية قائمة او الاشتراك في تأسيسها.

2- ادارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة او مساهمة.

3- اقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة او مساهمة وكفالتها تجاه الغير. ولشركة الهولدنغ من اجل ذلك, ان تقترض من المصارف وان تصدر سندات دين وفقا لاحكام المادة 122 وما يليها من قانون التجارة, على ان لا يتجاوز مجموع قيمة السندات المصدرة في اي وقت من الاوقات خمس مرات قيمة رأسمال شركة الهولدنغ مضافا اليه الاحتياطات وفقا لاخر ميزانية جرت الموافقة عليها.

لا يجوز لشركة الهولدنغ اقراض شركات عاملة في لبنان اذا كانت حصتها في راسمالها تقل عن العشرين بالمئة.

4- تملك براءات الاختراع والاكتشافات والامتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة وتأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان والخارج.

5- تملك اموال منقولة او غير منقولة شرط ان تكون مخصصة

لحاجات اعمالها فقط مع مراعاة احكام القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.

المادة 2 من نظام الشركات القابضة (هولدنغ) https://lebaneselegislation.com/decree/178917/article/2/