The whole text

مرسوم رقم 8820 تاريخ 08/01/1932 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decree No. 8820 of 8 Jan 1932. Published in Official Gazette issue 2604 of 13 Jan 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: تقدم اسناد الايصال الى وزارة الزراعة من قبل البزارين ومستوردي بزر القز فتجري عليها معاملات الصرف بعد ان تستوثق من صحتها ويكون دفع اثمانها على القاعدة الآتية: اولا- خمسون غرشا لبنانيا سوريا ثمنا لعلبة البزر المحتوية على خمسة وعشرين غراما من البزر المسمى تجاريا البزر الافرادي ثانيا- اربعون غرشا لبنانيا سوريا ثمنا لعلبة البزر المحتوية على خمسة وعشرين غراما من البزر الغير الافرادي المسمى تجاريا النخبة اما المدة الفاصلة بين تقديم اسناد الايصال ودفع قيمتها فيجب ان لا تتجاوز شهرين.

المادة 7 من مرسوم رقم 8820 تاريخ 08/01/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/178987/article/7/