The whole text

مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Decree No. 8837 of 15 Jan 1932. Published in Official Gazette issue 2606 of 18 Jan 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

(عدلت بموجب مرسوم 690 / 1940 )

كل لبناني مجبر على اخذ تذكرة هوية اما الاجانب فيخيرون بذلك وقد جعلت قيمة التذكرة خمسة غروش لبنانية ورقا واذا ضاعت التذكرة فيمكن الحصول على نسخة عنها بنفس البدل واذا وجد اشخاص لا يستطيعون دفع هذا البدل فيجب ان يقدموا للقائمقامين او المحافظين عريضة يلتمسون بها اعفائهم منه وتعفى هذه العريضة من رسم الطوابع وبعد ان يتحقق المومى اليهم فقر مقدمي العرائض بيانا باسمائهم ويرسلوه الى وزارة الداخلية لاعطائهم تذاكرا مجانا ويجب ان تلصق الرسوم الفوتوغرافية للاشخاص الذكور الذين بلغوا السنة الثامنة عشرة من العمر وما فوق على تذاكر هويتهم.

وتلغى التذاكر القديمة بتسليم التذاكر الجديدة.

"ان حمل تذكرة الهوية هو اجباري لكل لبناني ينتقل خارج محل سكنه"

المادة 18 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/178988/article/18/