المادة 22
ان جميع سكان الجمهورية والنازلين فيها محظور عليهم الخروج من منازلهم بمدة 24 ساعة المخصصة لاجراء الاحصاء ومن يخالف ذلك يعاقب باحكام المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بموجب القرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922
مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 No repeal recorded
Article 22 of Decree No. 8837 of 15 Jan 1932. Published in Official Gazette issue 2606 of 18 Jan 1932. No repeal recorded in our sources.
ان جميع سكان الجمهورية والنازلين فيها محظور عليهم الخروج من منازلهم بمدة 24 ساعة المخصصة لاجراء الاحصاء ومن يخالف ذلك يعاقب باحكام المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بموجب القرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922
المادة 22 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/178988/article/22/