المادة 24
كل عامل في احدى لجان الاحصاء خالف قصدا احكام قانون الاحصاء او قدم عمدا معلومات كاذبة او تخلف عن قبول البيانات او اخذ معلومات مكررة او بدل افادات الاهالي يعاقب وفقا للمادة (6) من القانون المذكور.
مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 No repeal recorded
Article 24 of Decree No. 8837 of 15 Jan 1932. Published in Official Gazette issue 2606 of 18 Jan 1932. No repeal recorded in our sources.
كل عامل في احدى لجان الاحصاء خالف قصدا احكام قانون الاحصاء او قدم عمدا معلومات كاذبة او تخلف عن قبول البيانات او اخذ معلومات مكررة او بدل افادات الاهالي يعاقب وفقا للمادة (6) من القانون المذكور.
المادة 24 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/178988/article/24/