The whole text

مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decree No. 8837 of 15 Jan 1932. Published in Official Gazette issue 2606 of 18 Jan 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مع مراعاة احكام القانون يحق لوزير الداخلية ان:

1- يعين التاريخ الذي سيجرى فيه الاحصاء.

2- يعين جميع المأمورين والكتبة اللازمين لاجراء الاحصاء بكل فروعه من استحضارات اولية وتتمات اخيرة.

3- يفوض المحافظين والقائمقامين بتعيين الكتبة والعمال اللازمين لعملية الاحصاء سواء كانوا من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة (3) من القانون المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1931 او من الخارج.

4- يضع التعليمات اللازمة لاجراء الاحصاء ويبلغها الى مراجعها.

المادة 7 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/178988/article/7/