The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 4 of 27 May 1932. Published in Official Gazette issue 2664 of 1 Jun 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: يستعاض عن المادة 21 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: ان افراد عائلة المأمور او المتقاعد المتوفى الذين يحق لهم تقاضي المعاش او تعويض الصرف هم: اولا- الزوجة او الزوجات الشرعية شرط ان يكون الزواج قد عقد قبل انقطاع المتوفى عن الخدمة واذا كان قد منح المعاش او تعويض الصرف لاصابته بعلة مقعدة فيشترط ان يكون الزواج قد تم قبل وقوع الحادث الذي اضطره الى الانقطاع عن الخدمة ثانيا- كل ولد من الاولاد الشرعيين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم ثالثا- كل ولد من الاولاد الذين تجاوزوا الثامنة عشرة كاملة من عمرهم اذا كان- مصابا بعلة مقعدة رابعا- كل من البنات العازبات خامسا- الام الارملة سادسا- الاب المقعد المعدم سابعا- الام الموجودة في عصمته اذا كانت ايضا معدمة. وتتحقق الحكومة فقر الاب والام بالطرق الادارية وتكون نتيجة تحقيقها غير قابلة الاعتراض .

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179039/article/10/