The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 4 of 27 May 1932. Published in Official Gazette issue 2664 of 1 Jun 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: يستعاض عن المادة 12 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: اذا اصيب مأمور اثناء الخدمة منذ ثلاث سنوات على الاقل ولاسباب لا علاقة لها بالوظيفة بعلة تقيده نهائيا عن القيام بوظيفته وتضطر الى طلب معاونة الغير كأن يصاب مثلا بالجنون او بالفالج العام او العمى التام فانه يحال حتما الى التقاعد ويعين له معاش يعادل ثلث متوسط راتبه المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص له في السنوات الخمس الاخيرة ومتوسط راتبه المقرر الخاضع للمحسومات اذا كانت مدة خدمته دون الخمس سنوات

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179039/article/6/