المادة 3
مادة 3: يعين رئيس الدولة بموجب مرسوم يصدره في بدء كل عام اسماء الموظفين الذين يتألف منهم مجلس التأديب في السنة المذكورة. ويعمل بهذه الاحكام ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1933
مرسوم رقم 112 تاريخ 06/06/1932 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 112 of 6 Jun 1932. Published in Official Gazette issue 2668 of 10 Jun 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعين رئيس الدولة بموجب مرسوم يصدره في بدء كل عام اسماء الموظفين الذين يتألف منهم مجلس التأديب في السنة المذكورة. ويعمل بهذه الاحكام ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1933
المادة 3 من مرسوم رقم 112 تاريخ 06/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179043/article/3/