المادة 3
مادة 3: يعين رئيس الدولة بموجب مرسوم يصدره في بدء كل عام اسماء الموظفين الذين يتألف منهم مجلس التأديب في السنة المذكورة. ويعمل بهذه الاحكام ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1933
مرسوم رقم 112 تاريخ 06/06/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 112 تاريخ 06/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2668 تاريخ 10/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعين رئيس الدولة بموجب مرسوم يصدره في بدء كل عام اسماء الموظفين الذين يتألف منهم مجلس التأديب في السنة المذكورة. ويعمل بهذه الاحكام ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1933
المادة 3 من مرسوم رقم 112 تاريخ 06/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179043/article/3/