The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932 Repealed ملغى

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 7 of 6 Jun 1932. Published in Official Gazette issue 2691 of 3 Aug 1932. Status: repealed.

المادة 10

مادة 10: بوجه استثنائي وموقت تخفض الرسوم الواجبة فيما بين اول آب سنة 1932 واول كانون الثاني سنة 1933 الى نصف الرسوم السنوية المعينة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي. ويجب تسديدها قبل اول ايلول سنة 1932

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179084/article/10/