Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2691 تاريخ 03/08/1932. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: بوجه استثنائي وموقت تخفض الرسوم الواجبة فيما بين اول آب سنة 1932 واول كانون الثاني سنة 1933 الى نصف الرسوم السنوية المعينة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي. ويجب تسديدها قبل اول ايلول سنة 1932

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179084/article/10/