The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932 Repealed ملغى

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 7 of 6 Jun 1932. Published in Official Gazette issue 2691 of 3 Aug 1932. Status: repealed.

المادة 5

المادة الخامسة: ان الرسوم المذكورة في المواد السابقة يجب اداؤها عن سنة كاملة ايا كان تاريخ وضع الاعلانات التي تترتب عليها. ويجب تسديدها قبل 31 كانون الثاني فيجب تسديد الرسوم عنها قبل وضعها واذا لم يسدد الرسم في الموعد المضروب فيتولى عمال الدوائر المالية تحققه وتفرض على المخالف او المخالفين غرامة تعادل خمسة اضعاف الرسم.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179084/article/5/