Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2691 تاريخ 03/08/1932. الحالة: ملغى.

المادة 5

المادة الخامسة: ان الرسوم المذكورة في المواد السابقة يجب اداؤها عن سنة كاملة ايا كان تاريخ وضع الاعلانات التي تترتب عليها. ويجب تسديدها قبل 31 كانون الثاني فيجب تسديد الرسوم عنها قبل وضعها واذا لم يسدد الرسم في الموعد المضروب فيتولى عمال الدوائر المالية تحققه وتفرض على المخالف او المخالفين غرامة تعادل خمسة اضعاف الرسم.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179084/article/5/