المادة 6
مادة 6: يمكن لمدير الاشغال العامة تأديبا للعمال الثانويين ان يعاقبهم بحسومات من اجورهم لغاية (15) خمسة عشر يوما. ويمكنه صرف العمال المذكورين بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 3 (الثالثة)
مرسوم رقم 461 تاريخ 03/08/1932 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 461 of 3 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2693 of 8 Aug 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يمكن لمدير الاشغال العامة تأديبا للعمال الثانويين ان يعاقبهم بحسومات من اجورهم لغاية (15) خمسة عشر يوما. ويمكنه صرف العمال المذكورين بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 3 (الثالثة)
المادة 6 من مرسوم رقم 461 تاريخ 03/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179088/article/6/