المادة 6
مادة 6: يمكن لمدير الاشغال العامة تأديبا للعمال الثانويين ان يعاقبهم بحسومات من اجورهم لغاية (15) خمسة عشر يوما. ويمكنه صرف العمال المذكورين بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 3 (الثالثة)
مرسوم رقم 461 تاريخ 03/08/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 461 تاريخ 03/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2693 تاريخ 08/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يمكن لمدير الاشغال العامة تأديبا للعمال الثانويين ان يعاقبهم بحسومات من اجورهم لغاية (15) خمسة عشر يوما. ويمكنه صرف العمال المذكورين بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 3 (الثالثة)
المادة 6 من مرسوم رقم 461 تاريخ 03/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179088/article/6/