المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 20344 تاريخ 5/9/1958 ويستعاض عنه بالاحكام التالية:
مرسوم Decree No. 5179 23/03/1973
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد تعويضات المدرسين في المدرسة الفنية في المديرية العامة للطيران المدني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 5179 of 23 Mar 1973. Published in Official Gazette issue 27 of 2 Apr 1973. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 20344 تاريخ 5/9/1958 ويستعاض عنه بالاحكام التالية:
مادة 2: يصنف الاخصائيون في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطيران المدني- المعينون للتدريس في المدرسة الفنية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني, اربع فئات وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: يحدد التعويض عن كل ساعة تدريس فعلية كما يلي: 1- للمدرسين من الفئة الاولى 20 عشرون ليرة لبنانية 2- للمدرسين من الفئة الثانية 16 ست عشرة ليرة لبنانية 3- للمدرسين من الفئة الثالثة 12 اثنا عشرة ليرة لبنانية 4- للمدرسين من الفئة الرابعة 8 ثماني ليرات لبنانية
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 4824 تاريخ 01/02/1982, article 1, 18/02/1982
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5179 تاريخ 23/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- للمدرسين من الفئة الاولى - 32 ل.ل. (اثنتان وثلاثون ليرة) 2- للمدرسين من الفئة الثانية - 24 ل.ل. (اربع وعشرون ليرة) 3- للمدرسين من الفئة الثالثة - 18 ل.ل. (ثمان عشرة ليرة) 4- للمدرسين من الفئة الرابعة - 12 ل.ل. (اثنتا عشرة ليرة) (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8123 تاريخ 16/03/1996, article 1, 21/03/1996
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5179 تاريخ 23/03/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحدد التعويض عن كل ساعة تدريس فعلية كما يلي: 1- للمدرسين من الفئة الاولى 10200ل.ل. (عشرة الاف ومائتين ليرة لبنانية). 2- للمدرسين من الفئة الثانية 8200 ل.ل. (ثمانية الاف ومائتين ليرة لبنانية). 3- للمدرسين من الفئة الثالثة 6500 ل.ل. (ستة الاف وخمسماية ليرة لبنانية). 4- للمدرسين من الفئة الرابعة 5200 ل.ل. (خمسة الاف ومائتين ليرة لبنانية)".
مادة 4: يحدد المدير العام للطيران المدني بقرار منه انتقال المدرسين من فئة الى فئة.
مادة 5: تدفع هذه التعويضات كل ثلاثة اشهر بموجب جدول ينظمه رئيس دائرة التدريب الفني ويصدقه المدير العام للطيران المدني.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده
Related