المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 5304 تاريخ 28/06/1994 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 5304 of 28 Jun 1994. Published in Official Gazette issue 27 of 7 Jul 1994. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 3 من مرسوم رقم 5304 تاريخ 28/06/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/179380/article/3/