المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 5304 تاريخ 28/06/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5304 تاريخ 28/06/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 07/07/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 3 من مرسوم رقم 5304 تاريخ 28/06/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/179380/article/3/