All legislation

مرسوم Decree No. 10194 03/06/2003

Unofficial English title

Renewal of the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces for Al Moutawasset Establishment for International Trade

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10194 of 3 Jun 2003. Published in Official Gazette issue 27 of 12 Jun 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10194
Date
03/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 2968-2969
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10194 تاريخ 03/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة المتوسط

للتجارة العالمية I.C.M.E لصاحبها علي

عباس حميه, المسجل برقم 2268/م تاريخ

20/02/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات

الحربية, من الفئات الاربع الاولى لصالح

القوى المسلحة اللبنانية, للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 9157 تاريخ

30/11/2002 القاضي باعطاء المؤسسة

المستدعية رخصة استيراد اسلحة وذخائر

ومعدات حربية من الفئات الاربع الاولى

لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه الكائنة في الهلالية ـ قضاء صيدا, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2003, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود

Related

More from the same year.

2003