All legislation

مرسوم Decree No. 3159 05/06/2000

Unofficial English title

Declaring as public utility the works of the project to supply displaced villages with drinking water in various Lebanese regions, works to build reservoirs to supply the villages of Sharton, Rashmaya and Kafraammi with drinking water from the Barouk and Raeyan springs, Sharton reservoir site, Aley District, Mount Lebanon Governorate

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب في مختلف المناطق اللبنانية- اشغال بناء خزانات لتموين قرى شرتون- رشميا- كفرعمي بمياه الشرب من نبعي الباروك والرعيان- موقع خزان شرتون- قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3159 of 5 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 27 of 22 Jun 2000. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3159
Date
05/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2202-2203
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3159 تاريخ 05/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- العائد لمشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب في مختلف المناطق اللبنانية- اشغال بناء خزانات لتموين قرى شرتون- رشميا- كفرعمي- بمياه الشرب من نبعي الباروك والرعيان- موقع خزان شرتون- قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب في مختلف المناطق اللبنانية­ اشغال بناء خزانات لتموين قرى شرتون­ رشميا­ كفرعمي­ بمياه الشرب من نبعي الباروك والرعيان­ موقع خزان شرتون­ قضاء عاليه ­ محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي

Related

More from the same year.

2000