The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 41. Published in Official Gazette issue 2717 of 3 Jan 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

اضيفت فقرة ثالثة الى المادة 12 من القانون العثماني المؤرخ في 29 رجب سنة 1327 المختص بالجمعيات وهذا نصها:

"كل من يشترك على اي وجه كان في جمعية او لجنة او هيئة ترمي مباشرة او بالواسطة الى عرقلة سير المصالح العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من 25 الى 200 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين".

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 41 https://lebaneselegislation.com/decree/179672/article/2/