Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 41. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2717 تاريخ 03/01/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

اضيفت فقرة ثالثة الى المادة 12 من القانون العثماني المؤرخ في 29 رجب سنة 1327 المختص بالجمعيات وهذا نصها:

"كل من يشترك على اي وجه كان في جمعية او لجنة او هيئة ترمي مباشرة او بالواسطة الى عرقلة سير المصالح العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من 25 الى 200 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين".

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 41 https://lebaneselegislation.com/decree/179672/article/2/