المادة 12
مادة 12: تباشر اللجنة في التواريخ والساعات المعينة بحضور المختارين ومدعي الحقوق والمجاورين او في غيابهم - عمل رسم تقريبي بواسطة المهندس وتسمع افادات شهود المتداعين.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 Repealed ملغى
Article 12 of Legislative decree No. 33 of 26 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2726 of 24 Oct 1932. Status: repealed.
مادة 12: تباشر اللجنة في التواريخ والساعات المعينة بحضور المختارين ومدعي الحقوق والمجاورين او في غيابهم - عمل رسم تقريبي بواسطة المهندس وتسمع افادات شهود المتداعين.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/12/