المادة 12
مادة 12: تباشر اللجنة في التواريخ والساعات المعينة بحضور المختارين ومدعي الحقوق والمجاورين او في غيابهم - عمل رسم تقريبي بواسطة المهندس وتسمع افادات شهود المتداعين.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2726 تاريخ 24/10/1932. الحالة: ملغى.
مادة 12: تباشر اللجنة في التواريخ والساعات المعينة بحضور المختارين ومدعي الحقوق والمجاورين او في غيابهم - عمل رسم تقريبي بواسطة المهندس وتسمع افادات شهود المتداعين.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/12/