The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Legislative decree No. 45 of 13 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2728 of 28 Oct 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

مادة 17: لا يعتد مطلقا عند تعيين الثمن بالمباني ولا بالمغروسات ولا بالتحسينات ولا بعقد ايجار او غيره اذا ظهر انها انشئت للحصول على ثمن اعلى. غير انه يحق للمالك ان ينزع على حسابه, المعدات وسائر ما يمكن فصله عن الاشغال المواد اجراؤها. وتعد منشأة للغاية المتقدم ذكرها بلا حاجة الى الاثبات , المباني والمغروسات والتحسينات التي انشئت بعد نشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/17/