The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Legislative decree No. 45 of 13 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2728 of 28 Oct 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: اذا صرح المستملك بالعدول عن المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك فيحق لمن نزعت ملكيته ان يسترد الاملاك التي تفرغ عنها, مقابل رده البدل الذي عين للاستملاك. ويجب عليه ان يستعمل هذا الحق في خلال الاشهر الستة التي تلي ابلاغ العدول الذي يجب على المستملك نشره في الجريدة الرسمية والصاقه وفاقا لاحكام المادة الرابعة- والا سقط حقه في هذا الاسترداد

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/30/