The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Legislative decree No. 48 of 27 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2741 of 28 Nov 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

مادة 14: يعاقب بغرامة من خمس الى خمسين ليرة لبنانية سورية كل من يمنع احد المأمورين او المراقبين عن القيام بواجباته. واذا تكرر ذلك تصبح الغرامة من خمسين الى ماية ليرة لبنانية سورية. وكل من يصدر ثمارا خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او يدلي بتصريح لا ينطبق على كمية الفواكه او المحل المرسلة اليه او خالف احكام المواد 2 و3 و6 و7 و8 و9 و13 يعاقب بنفس الغرامة.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179702/article/14/