Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2741 تاريخ 28/11/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: يعاقب بغرامة من خمس الى خمسين ليرة لبنانية سورية كل من يمنع احد المأمورين او المراقبين عن القيام بواجباته. واذا تكرر ذلك تصبح الغرامة من خمسين الى ماية ليرة لبنانية سورية. وكل من يصدر ثمارا خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او يدلي بتصريح لا ينطبق على كمية الفواكه او المحل المرسلة اليه او خالف احكام المواد 2 و3 و6 و7 و8 و9 و13 يعاقب بنفس الغرامة.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179702/article/14/