The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Legislative decree No. 48 of 27 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2741 of 28 Nov 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

مادة 16: علاوة على تعيين الثمار الخاضعة للمراقبة عند الاصدار والمنصوص عليه في المادة الاولى يحق لرئيس الدولة ان يضع انظمة لكل من الامور التالية وان يعدلها او يلغيها حسب مقتضى الحال. 1- طريقة قطف الثمار وكيفية اعدادها ووضعها في الصناديق وتعيين القياسات ونوع صناديق الشحن 2- تعيين حالة الثمار التي يسمح باصدارها. 3- النسبة المئوية لما يجوز التسامح فيه من الثمار غير الصالحة للاصدار. 4- المهلة المنصوص عليها لاجل استرداد البضاعة والمهلة المختصة بالاعتراض المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة. 5- تعيين مرسوم المراقبة والتأمين 6- تعيين مرافىء الاصدار 7- تعيين البلاد التي تعفى الثمار المصدرة اليها من المراقبة 8- انشاء ماركة وطنية تأمينية تخصص باعلى طبقة من الثمار.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179702/article/16/