The whole text

مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decree No. 1397 of 6 Jan 1933. Published in Official Gazette issue 2759 of 9 Jan 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

ان قلم السجل العدلي يرتب قائمة تامة بالبيانات عدد 1 المختصة بشخص واحد وينقلها على بيان يدعى بيان العدد 2 مطبقا للانموذج المقرر - يعطى البيان عدد 2 بناء على الطلب :

1- الى الدوائر الادارية على اختلاف انواعها.

2- الى السلطة العسكرية.

3- الى النيابة العامة وقضاة التحقيق وحكام الصلح ومديرية الشرطة ورؤساء المحاكم التجارية لضمها الى ملفات دعاوي الافلاس واذا لم يوجد في السجل العدلي بيان بالعدد رقم 1 يعاد الطلب مشروحا عليه (لا يوجد حكم قطعي)

المادة 7 من مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179728/article/7/