المادة 9
يسرغ طلب البيان عدد 3 من قبل الشخص الذي يختص به وهذا الطلب يكون بكتاب موقع منه مصرح باحواله الشخصية واذا كان يجهل او يتعذر عليه التوقيع فعلى المختار او مفوض الشرطة تحقق عدم امكانه من ذلك والاشعار بكون الطلب وقع بناء على تثبت صاحب المصلحة.
مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933 No repeal recorded
Article 9 of Decree No. 1397 of 6 Jan 1933. Published in Official Gazette issue 2759 of 9 Jan 1933. No repeal recorded in our sources.
يسرغ طلب البيان عدد 3 من قبل الشخص الذي يختص به وهذا الطلب يكون بكتاب موقع منه مصرح باحواله الشخصية واذا كان يجهل او يتعذر عليه التوقيع فعلى المختار او مفوض الشرطة تحقق عدم امكانه من ذلك والاشعار بكون الطلب وقع بناء على تثبت صاحب المصلحة.
المادة 9 من مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179728/article/9/