The whole text

مرسوم رقم 1495 تاريخ 30/01/1933 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 1495 of 30 Jan 1933. Published in Official Gazette issue 2773 of 10 Feb 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: من يقلد الختم او الطابع الرسميين المنشأين بموجب هذا المرسوم يعاقب في جميع الاراضي اللبنانية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 250 من قانون الجزاء العثماني المختص بتقليد الطوابع الرسمية التي توضع على البضائع ومن يستعمل في التحزيم ادوات سبق ان وضع عليها بطريقة قانونية طوابع او اختام ما زالت كلها او بعضها ظاهرة للعيان وكان من شأنها ان تكسب الارساليات الجديدة بوجه غير قانوني الفوائد المادية والمعنوية التي تنالها البضائع من وجود هذه الماركات عليها - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في تلك المادة نفسها من القانون العثماني والمختصة بارتكاب الغش في استعمال الطوابع الرسمية الاصلية. وفي جميع الاحوال يجب مصادرة الارساليات التي وقعت من اجلها المخالفة

المادة 6 من مرسوم رقم 1495 تاريخ 30/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179746/article/6/