المادة 3
مادة 3: تعطى اجازات لمزاولة حرفة الطب بعد اول تشرين الثاني سنة 1939 للاطباء الذين لا يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها على شرط ان يكونوا قد بدؤا دروسهم الطبية قبل اول تشرين الاول سنة 1933
مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933 No repeal recorded
Article 3 of Legislative decree No. 65 of 5 Jan 1933. Published in Official Gazette issue 2781 of 1 Mar 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تعطى اجازات لمزاولة حرفة الطب بعد اول تشرين الثاني سنة 1939 للاطباء الذين لا يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها على شرط ان يكونوا قد بدؤا دروسهم الطبية قبل اول تشرين الاول سنة 1933
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179760/article/3/