Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2781 تاريخ 01/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تعطى اجازات لمزاولة حرفة الطب بعد اول تشرين الثاني سنة 1939 للاطباء الذين لا يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها على شرط ان يكونوا قد بدؤا دروسهم الطبية قبل اول تشرين الاول سنة 1933

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179760/article/3/